Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1047

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. رابعا: في النكاح:

من يرون أنه مستحق لها، وصلة الإخوان من الجعفرية الإمامية (١) . ومعلوم أنهم يرون أن الحاكم ما لم يكن جعفريا رافضيا فهو جائر.

وفى آداب البيع يرون استحباب ترك الربح للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة، وعدم الدخول في سومه (٢) ؛ أي أن هذا خاص ببيع الرافضي لأخيه الرافضي فقط.

ثانياً: في الإجارة:

يشترطون لانعقاد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فلو استأجر العين لتعليم كفر ونحوه من المعلومات الباطلة بطل العقد. وقد لا يظهر أثر عقيدتهم هنا، ولكن إذا راجعنا مفهوم الكفر عند الشيعة الرافضة والمعلومات التي يعتبرونها باطلة ظهر الأثر. وهذا يعنى - مثلا - أنه لا يحل للرافضى أن يؤجر مكاناً لتعليم فقه غير الرافضة أو لبيع الكتب التي يسمونها كتب الضلال.

ثالثاً: في الوكالة:

اشترط بعض الجعفرية - كالطوسى وغيره - أن يكون الوكيل مؤمناً، فلا يصح عندهم توكيل المخالف، (٣) أي غير الرافضي.

رابعاً: في النكاح:

يرى الرافضة أنه لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة، وأشرنا من قبل إلى المراد بالنواصب.

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1047 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.