Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1054

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. سادسا: أخبارهم في العقود والإيقاعات

" يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة ". (ص ٤٤٣) .

" ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة " ... (ص ٤٤٤) .

والباب الثالث عنوانه " باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله تعالى على تركها أو جعل عليه نذرا ". (ص ٤٤٤) .

والروايات المفتراة على الأئمة كسابقتها - تدور حول معنى الباب، وإحداها منسوبة لإمامهم الثانى عشر، الطفل المشكوك في ولادته الذى تحدثنا عنه في بيان عقيدة هؤلاء القوم.

والباب الرابع هو: " باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثرمن أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم " (ص ٤٤٦) .

ومما جاء تحت هذا الباب:

" تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات ". (ص ٤٤٦) .

" المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هيمستأجرة ". (ص ٤٤٦)

" صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود ". (ص ٤٤٧)

قلت: ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى، فكل من يخلو بامرأة ليزنى بأجر يكفيه أن يقول: " متعة "!! وإن كرر هذا مع ألف فاجرة، وإن جمع بين هؤلاء الفاجرات كلهن!! .

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1054 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.