Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1056

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. سادسا: أخبارهم في العقود والإيقاعات

ولا زلت أذكر أن أحد الشيعة سألنى عن المتعة فأجبته بالتحريم، فقال لى على الفور: أنت كافر!!

مرة أخرى: أليس منهم رجل رشيد؟

وإليك ما هو أشد نكرا!!

تحت " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت " جاء ما يلى: قيل لأبى الحسن ـ رضي الله تعالى عنه: نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قيل: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (ص ٤٥٥) .

قلت: لقد أعظموا الفرية! وأساءوا أكبر إساءة للإمام نفسه، فما كان لينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيحكم بفسق الطاهرات التقيات العابدات، نساء أهل المدينة المنورة من المهاجرات والأنصاريات وذرياتهن.

وفى روايات نجد جواز التمتع بالمرأة المعروفة بالفجور، وبالعاهرات، واللائى يرفعن الرايات منهن (انظر ص ٤٥٥) .

وتحت " باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا منها "، (ص ٤٥٦) جاء ما يلى:

قلت لأبى عبد الله ـ أي الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه وأذل من افترى عليه: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

وعن الرضا ﵁: المرأة تتزوج متعة فينقضى شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تقضى عدتها، قال: وما عليك؟ إنما إثم ذلك عليها.

وقيل لأبى عبد الله: إنى تزوجت امرأة متعة، فوقع فى نفسى أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟

وقيل له أيضا: إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل للرجل: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله: ولم سألها؟

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1056 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.