Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1060

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. سادسا: أخبارهم في العقود والإيقاعات

" باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، فأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل ". (ص ٤٧٨)

وفيه: إن الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما، ولكن يجوز أن يشرط الجماع مرة واحدة، فإذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر، ويجوز أن يشرط المرتين أو المرات مع تحديد الأجل.

" باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة، بل هي كالأمة ". (ص ٤٨٠) .

وفيه: ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.

" باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها يقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها " (ص ٤٨١) .

وفيه: إذا اشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، يحاسبها على ما لم تأته من الأيام.

فمهر البغاء الواضح الجلى - سرا أو علنا - يعتبرونه من شرع الله ﷿! ولكن فلنستمر في الإشارة للأبواب وكفى.

" باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شيىء سقط عن المتمتع وبطل العقد ". (ص ٤٨٢) .

" باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان بل يستحبان " (ص ٤٨٤) .

وفيه: صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود.

" باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا المرأة ". (ص ٤٨٥) .

" باب جواز العزل عن المتمتع بها ". (ص ٤٨٩) .

" باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط " (ص ٤٩١) .

" باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية ". (ص ٤٩١) .

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1060 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.