Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1073

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. خاتمة الفصل (بحثان)
  5. البحث الأول في زواج المتعة

والكلام بعد هذا في مسألة النسخ لا يقوم على أساس، بل هو اشتغال بما لاحاجة إليه، ولا فائدة فيه.

(ب) وأما قولهم: إن الرسول ﷺ أباح المتعة لأصحابه فهو حق، ولكنه ﷺ إنما أباحها بأمر الله لحاجة عارضة في فتح مكة استثناء من الأصل القرآنى العام، ثم نهي عنها عقب الإذن بها نهيا مؤبدا، كما استباح مكة بأمر الله ساعة من نهار، وكما منع إقامة حد السرقة في الحرب.

ومن استعرض الآثار التي وردت في النهي عن المتعة مرتبة بحسب الزمن الذى تعلقت به، وحاول أن يصل منها إلى الحق لوجه الحق دون تأثر بمذهب تجلت له الحقيقة إن شاء الله تعالى، وإليك هذه الآثار بترتيبها الزمنى: -

١ـ روى البخارى ومسلم ومالك وغيرهم عن على ﵁ أن رسول الله ﷺ نهي عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر (صفر سنة ٧ هـ) .

وروى محمد بن الحنفية عن على ﵁ أن منادى رسول الله ﷺ نادى يوم خيبر ـ " ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة ".

وليس في الحديثين كما ترى، ما يدل على أن المسلمين فعلوها في خيبر، ولا أن الرسول أمرهم بها حينئذ وليس فيها ولا في غيرها ما يدل على أنه أباحها لهم قبل ذلك، إلا ما روى عن ابن مسعود أنه قال: " كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، وفى رواية: " ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل "، وفى أخرى: " رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ففعلنا، ثم ترك ذلك "، وفى أخرى: " ثم جاء تحريمها بعد " وفى أخرى: " ثم نسخ " (١) .

وقد يكون المراد بهذا الحديث - إذا اقتصرنا على الرواية الأولى - تيسير أمر الزواج بما قل من المهر، وإن صح ما بعد ذلك ـ فإنه يحمل على ما كان

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1073 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.