Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1079

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. خاتمة الفصل (بحثان)
  5. البحث الأول في زواج المتعة

محصن إلا رجمته بالحجارة "، وروى ابن جرير بسنده، أن عمر بن الخطاب لما ولى أمر الناس خطب فقال " إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد أن حرمها، ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعاً إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد أن حرمها " (١) .

قال عمر هذا منذراً ومعلناً في ملأ من الصحابة ولم يعارضه أحد، لا من الحاضرين الذين سمعوه، ولا من الغائبين الذين بلغهم الخبر، ولم يقل له أحد من المسلمين: إنك خالفت آية في كتاب الله، أو أمراً من أوامر رسول الله، مع أنه كان يقبل أن تعارضه امرأة ويرجع إلى قولها، فكان سكوتهم جميعاً تصديقاً له، وإذا عد عمله خروجاً على الدين فكل من سكت عليه يكون شريكاً له في ذلك حتى على ﵁، ولا نظن أحدا من المسلمين يرضي باتهام أحد من أصحاب رسول الله بالجبن في دين الله.

وفى مسلم أن عمر ﵁ قال في متعة النساء: " إن الله تعالى كان يحل لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله (٢) ، فأبتوا نكاح هذه النساء،

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1079 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.