Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1112

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الثاني: الأحكام
  4. ثامنا: في الحدود والتعزيرات

التركة يرد على الوارث منهما، وفرق بعضهم بين زمن حضور أئمتهم وزمن الغيبة بالنسبة للزوجة، فقالوا بإرث الإمام الظاهر، وبالرد زمن الغيبة (١) .

واتفقوا على أن الإمام الظاهر يأخذ إرثه يصنع به ما شاء، واختلفوا في زمن الغيبة، فقيل: يحفظ للإمام لحين ظهوره، وقيل يصرف على المحتاجين من الجعفرية، وقيل كما ذكرنا في إحياء الموات: إنه ملك لفقهاء الشيعة الاثنى عشرية.

وهم متفقون على أن هذا المال لايعطى ـ مع الأمن ـ الحكام الجائرين، أي الحكام من غير الرافضة.

سادسا: فى القضاء

اتفق الإمامية الرافضة على أن القاضى لابد أن يكون منهم، وأن يكون بإذن الإمام لا بنصب العوام. وفى الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع للشرائط (٢)

سابعا: فى الشهادات

لا يقبلون شهادة غير الرافضي، وأشرنا إلى هذا من قبل في الصيام.

ثامنا: في الحدود والتعزيرات

ذكرنا في الجهاد أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وفى زمان الغيبة يقيمها فقهاء الرافضة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1112 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.