Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1116

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الثاني: الأحكام
  4. عاشرا: فى الديات:

المضايقات في الطرقات، ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها، والحكم على المبانى المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة. وضرب السكة، وإمامة الصلاة، وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها. وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع، وإجبار الشريك على القسمة، وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة. وتسيير الحج، وتعيين يوم طلوع الأهلة، والجهاد في سبيل الله، وإصلاح الجسور وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات وسياسة الرعية وإعطاء الراية والعلم واللواء وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهي عن ... المنكر (١) .

هذا ما ذكره العالم الجعفري الإمامي المعاصر، وإذا كان ما جعله لأئمته غير صحيح ـ كما أثبتنا ـ فمن باب أولى أنه لا يثبت لفقهائهم، ولا خلاف بين الجعفرية حول جعل الولاية للأئمة وإنما الخلاف في جعلها للفقهاء (٢) ، فالفقهاء من جانبهم حاولوا إثباتها لأنفسهم ليقنعوا شيعتهم، ويبدو أنهم أقنعوهم.

وإذ كانت الحكومات تتولى هذه الولاية العامة فلا ضير، لأن الأموال ـ من الخمس وغيره ـ التي استحلها الفقهاء لأنفسهم جاءتهم وفيرة غزيرة، وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائما بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال. والله ﷾ أعلم، ونسأله ﷿ أن يطيب مطعمنا، ويهدينا الصراط المستقيم.

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1116 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.