Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 909

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. ثانيا: اعتبار المذى والودى من موجبات الوضوء

ويؤيده من طريق أهل السنة ما روى عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة وعناء. وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: " إنما يجزيك من ذلك الوضوء " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (١) .

وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: " ذلك المذى، وكل فحل يمذى، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (٢) .

وحديث الوضوء من المذى متفق عليه (٣) .

ويؤيد ذلك أيضاً من طريق الإمامية، ماروى عن على قال: سمعت رسول الله ﷺ بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول:

ثلاثة أشياء: منى ووذى، وودى، فأما المذى فالرجل يلاعب امرأته فيمذى ففيه الوضوء.

وأما الودى: فهو الذي يتبع البول يشبه المنى، ففيه الوضوء أيضاً.

وأما المنى: فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل (٤) .

وهذه الروايات لا يمكن حملها إلا على وجوب الوضوء، وقد صحت من الطريقين. أما ما روى من أن الرسول ﷺ أجاب المقداد بقوله: " ليس بشيء "

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 909 (SanadKitab #1507, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.