Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 922

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. سابعا: نوع طهارة الرجلين

على اللفظ، فيعطى المعطوف حكم المعطوف عليه، وتارة يكون على الموضع فله كذلك حكمه، وهو كثير في كلام العرب؛ قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباً، فجعلوا ذاهباً معطوفة على موضع بقائم مع أنها مجرورة اللفظ.

وقال الشاعر:

معاوى إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فعطف الحديد على موضع الجبال لأن موضعها النصب، وإن كان لفظها مجروراً.

وقال تأبط شراً:

هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... وعبد رب أخا عون بن مخراق

فعطف عبد على موضع دينار، فموضعه النصب على المفعولية لباعث، مع أنه مجرور اللفظ بالإضافة.

وقال آخر:

جئنى بمثل بنى بدر لقومهم ... أو مثل إخوة منظور بن سيار

فعطف مثل الثانية على موضع بمثل الأولى.

وعلى هذا ذهبوا إلى أن الآية تدل على وجوب المسح سواء أكان نزولها بالجر أو بالنصب، لأنها معطوفة على الرءوس في القراءتين.

وذهب القائلون بالغسل إلى عكس ذلك؛ (١)

فهم يرون أن النصب عطف على اليدين، وبذلك يجب غسل الرجلين، والعطف على محل الرءوس خلاف الظاهر،

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 922 (SanadKitab #1507, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.