Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 941

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. عاشرا: التولية اختيارا

والاستشهاد على الضعف بموقف الإمام مالك يجاب عنه بما جاء في المدونة (١) بعد ذكر رواية عثمان بن عفان، قال ابن شهاب: " وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة ".

فالإمام مالك لم يضعف هذه الرواية، وإنما نظر إلى الروايات المختلفة ورأي أن المقصود هو الإسباغ، فقال به. وإن كان بالمرة أو المرتين أو الثلاث (٢) والله أعلم.

عاشراً: التولية اختياراً

فرق الشيعة بين الاستعانة بالغير في الوضوء وبين التولية. فهم يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يد المتوضئ، لا على أعضاء وضوئه، على أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء.

أما التولية فهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً أو بعضاً، وإن تولى هو الدلك. (٣)

وهم يكرهون الاستعانة، ويحرمون التولية اختياراً.

وهم بهذا لا ينفردون بالقول بكراهة الاستعانة، وإنما بالتفرقة بين الاستعانة والتولية، وتحريم الأخيرة.

والتولية بهذا المفهوم تعد استعانة تكره عند الشافعية والحنابلة، والمالكية لا يرون كراهتها، والحنفية لا يرون الكراهة إلا إذا لم يباشر المتوضئ بنفسه غسل الأعضاء ومسحها (٤) .

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 941 (SanadKitab #1507, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.