Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 945

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. ثاني عشر: الوطء في الدبر

ثاني عشر: الوطء في الدبر

لا نتحدث هنا عن جواز الوطء في دبر المرأة أو عدم جوازه، وإنما عما يستتبعه من وجوب الغسل.

فمن المعلوم أن الوطء يوجب الغسل، سواء أكان في موضع الحرث أم في غيره.

وقال المحقق الحلى في المختصر النافع في فقه الإمامية (ص ٣٢) أن الجماع في دبر المرأة يوجب الغسل على الأشبه.

وقال في شرائع الإسلام (١/٢١) : " وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح ".

فاعتبر وجوب الغسل هو الأصح، ولم يلتفت للرأي الآخر.

غير أن شيخ طائفتهم الطوسى قال في كتاب الخلاف (١/٢٤) : " لأصحابنا في الدبر روايتان:

إحداهما: أن عليه الغسل، وبه قال جميع الفقهاء - أي فقهاء الأمة من غير فرقته.

والأخرى: لا غسل عليه ولا على المفعول به، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد ".

وفي وسائل الشيعة (١/٤٨١) تحت باب: حكم الوطء في الدبر من غير إنزال، يذكر ثلاثة أخبار عن الإمام الصادق:

الأول عن الرجل يأتى أهله من خلفها ـ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

والثانى عنه قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

والثالث عنه في الرجل يأتى المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها (!!) وليس عليها غسل.

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 945 (SanadKitab #1507, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.