Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 993

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الثاني: الصلاة
  4. سادسا: صلاة الجمعة

يقولون بعصمتهم (١) ، ويشترطون فى النائب أن يكون مؤمنا، قالوا: " والإيمان إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثنى عشر ﵈، إلا من مات فى عهد أحدهم، فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله " (٢) .

وبعضهم يرى أن هذا شرط فى ماهية الجمعة ومشروعيتها، والكثيرون منهم يرونه شرطاً فى وجوبها، وآخرون ينكرون اشتراط هذا الشرط من أصله (٣) .

وفى زمن غيبة إمامهم الثانى عشر ـ كما يعتقدون ـ اختلفوا حول هذا الشرط اختلافا بلغ إلى أربعة أقوال: (٤)

الأول: أنها واجبة عينا.

الثانى: أنها حرام.

الثالث: أنها واجبة تخييراً (٥) مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء.

الرابع: أنها واجبة كذلك، لكن لا يشترط فى إمامها إلا شروط إمام الجماعة.

وكان من الممكن أن نترك الشيعة الرافضة وما اشترطوا، لأنا لا نعدم أن نجد من يوافق أهل السنة، وكان من الممكن أيضاً لوانحصر فى زمن الأئمة أن نبين خطأ هذا الشرط، ونمر مرورا سريعاً، حيث ينتفى ضرره الآن، ولكن الواقع المؤلم هو أن شيعة اليوم لا يصلون الجمعة إلا قليلا منهم، مثال ذلك ما أخبرنا به السيد كاظم الكفائى فى حديثه قال: " فى العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصى فى المسجد الصفوى فى الصحن الكاظمى " (٦) .

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 993 (SanadKitab #1507, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.