Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1004

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الثاني: الصلاة
  4. سادسا: صلاة الجمعة

الكتاب، ونصت على ما نص عليه، وليس فى الأحاديث ما يدل على شرطية الإمام أو إذنه، أو الحرمة أو التخيير فى زمن الغيبة، وقد تواترت الأحاديث بوجوبها التعيينى على كل مكلف، سواء فى زمن الغيبة أو الحضور (١) .

وهذا بعض ما أورده الشيخ الخالصى فى كتابه (٢) .

ومن قبله آخرون ارتأوا هذا الرأي، واستدلوا عليه، منهم الشيخ ملا محسن المعروف بالفيض الكاشانى، ألف كتابا أسماه " الشهاب الثاقب فى تحقيق صلاة الجمعة ووجوبها العينى ".

قال فى مقدمة كتابه: " هذه رسالة فى رفع الشبهة التى وقعت لبعض متأخرى أصحابنا فى حتمية وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة ابتغيت بتأليفها وجه الله سبحانه لما رأيت أنه قد ابتلى بالبلية أهل الإيمان فى هذا الزمان، وخذلهم بحده وعداوته الشيطان، حتى هدمت أعظم قواعد الدين بالشبهة لا بالبرهان، وحرمت أهم العبادات بالجهل والخذلان " (٣) .

وقال كذلك: " إن جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأن النبى ﷺ استمر يفعلها على الوجوب العينى طول حياته المقدسة، وأن النسخ لا يكون بعده ﷺ.

ولم يذهب إلى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها فى بعض الأزمان، إلا رجل واحد أو رجلان من متأخرى فقهائنا الذين هم أصحاب الرأي والاجتهاد،

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1004 (SanadKitab #1507, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.