Lewati ke konten

Kitab: An-Nashihah bit Tahdzir min Takhribi Ibni 'Abdil Mannan li Kutubil A'immah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 190

  1. ٩٠

يقول: قال عمر في الرّجل يطلِّق امرأته -ثلاثًا- قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث ﴿لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره﴾، وكان إذا أُتي به أوجعه":

قال (الهدَّام) (١/ ٤٥٠): "أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق سعيد ابن منصور، وإسناده حسن"!

كذا قال؛ اقتصر فيهِ على التحسين، وضَنّ عليه بالتصحيح، مع أنَّه صحيحٌ لا غُبار عليه، فسفيان: هو ابن عُيينة؛ أشهر من أَن يذكر، وشقيق: هو ابن أبي عبد اللَّه الكوفي؛ ثقةٌ بلا خلاف مع تابعيَّته، وروى عنه جمعٌ من الحفّاظ.

ثمّ إنَّه لو كان محقِّقًا -كما يزعم-؛ لم ينزل في تخريجه إلى البيهقي! وَلَعَلا إلى "سنن سعيد بن منصور" -وقد أخرجه البيهقي من طريقه-؛ فإنَّه أخرجه فيه (٣/ ١/ ٢٦٠/ ١٠٧٤)؛ وقال -أيضًا- (١٠٧٣): نا أبو عَوانة، عن شقيق. . . به.

وهذا صحيحٌ أيضًا، وصحَّحه الحافظ (٩/ ٣٦٢).

٨٩ - ". . . عن بُكَيْر، عن نُعمان بن أبي عَيّاش، قال: سأل رجلٌ عطاءَ ابن يَسَار عن الرّجل يُطلِّق البِكْر ثلاثًا؟ فقال: إنَّما طلاق البكر واحدة. . . ":

قال (١/ ٤٥٦): "أخرجه عبد الرّزاق (١١٠٧٤)؛ وهو في "الموطإ" (٢/ ٥٧٠)، ورجاله ثقات"!

قلت: هذا جَهْلٌ في فنِّ التخريج والتحقيق، والصواب أن يقال: أخرجه مالك في "الموطإ". . . وعنه عبد الرزاق. . . بإسناد صحيح، رجاله ثقات.

٩٠ - "التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرَّة الرابعة":

خرّجه (١/ ٤٦٢) من رواية أصحاب "السنن" -وغيرهم- عن معاوية

Rujukan halaman ini: النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة، ص 190 (SanadKitab #150846, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.