وقال ابن ماجة (¬١٦٨١): حدثنا عبد الله بن سعيد، حدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، ﷺ: "الربا سبعون حُوبًا [¬١]، أيسرها أن ينكح الرجل أمه".
وقال الإِمام أحمد (¬١٦٨٢): حدَّثنا هشيم، عن عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، حدثنا الحسن -منذ نحوٍ من أربعين أو خمسين سنة- عن أبي هريرة، أن رسول الله، ﷺ، قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا". قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: "من لم يأكله منهم ناله من غباره [¬٢] ". وكدا رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن به.
ومن هذا القبيل: [وهو] [¬٣] تحريم [¬٤] الوسائل المفضية إلى المحرمات- الحديث الذي رواه الإِمام أحمد (¬١٦٨٣)، حدَّثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة [¬٥] البقرة في الربا خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فقرأهنّ، فحرم التجارة في الخمر.
وقد أخرجه الجماعة -سوى الترمذي- من طرق، عن الأعمش به. [وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية: فحرم التجارة] [¬٦].
وفي لفظ له عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله، ﷺ، علي الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.
قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله؛ حرم الخمر وما