تلاعنهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب". قالها [¬١] ثلاثًا. فقال الرجل: يا رسول الله؛ ما لي. -يعني ما أصدقها- قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها [¬٢]، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فهو أبعد لك منها".
وفي سنن أبي داود وغيره (¬١٩٣) عن [بصرة بن أكثم] [¬٣]، أنه تزوّج امرأة بكرًا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق، وفرق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: "الولد عبد لك، والصداق في مقابلة البضع"؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾.
وقوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، أن المراد بذلك العقد.
وقال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قال: قوله: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان [¬٤].
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 405 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.