Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 4, halaman 197

  1. تفسير سورة النساء
  2. (ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة)

روي عن علي (¬٦٧٧) [¬١] و [¬٢] طائفة. وقيل: تجب أرباعًا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، وقال الشافعي ﵀: لم أعلم مخالفًا أن رسول الله، ﷺ، قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة.

وهذا الذي أشار إليه، ﵀، قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين (¬٦٧٨) عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله، ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرّة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها.

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 4، ص 197 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.