وهكذا رواه التِّرمِذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجة من حديث وكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به، ثم قال التِّرمِذي: غريب [لا نعرفه إلا] [¬١] من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.
وقال ابن مردويه (¬٤٨٧): حدَّثنا دعلج بن أحمد، حدَّثنا محمد بن علي بن زيد، حدَّثنا سعيد ابن منصور، حدَّثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت: أن رجلا هتم [¬٢] فمه رجل على عهد معاوية ﵁، فأعطي دية، فأبي إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثًا فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له، من يوم ولد إلى يوم يموت".
وقال الإِمام أحمد (¬٤٨٨): حدَّثنا سُريج بن النعمان، حدَّثنا هُشَيم، عن المغيرة، عن الشعبي: أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل يجرح من [¬٣] جسده جراحة، فيتصدق بها، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به".
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 242 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.