Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 242

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. مسألة: إذا اقتص المجني عليه من الجاني، فمات من القصاص

وهكذا رواه التِّرمِذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجة من حديث وكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به، ثم قال التِّرمِذي: غريب [لا نعرفه إلا] [¬١] من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.

وقال ابن مردويه (¬٤٨٧): حدَّثنا دعلج بن أحمد، حدَّثنا محمد بن علي بن زيد، حدَّثنا سعيد ابن منصور، حدَّثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت: أن رجلا هتم [¬٢] فمه رجل على عهد معاوية ﵁، فأعطي دية، فأبي إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثًا فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له، من يوم ولد إلى يوم يموت".

وقال الإِمام أحمد (¬٤٨٨): حدَّثنا سُريج بن النعمان، حدَّثنا هُشَيم، عن المغيرة، عن الشعبي: أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل يجرح من [¬٣] جسده جراحة، فيتصدق بها، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به".

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 242 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.