الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة". هذا مرسل حسن عن الحسن.
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعًا.
حدثنا عصام بن رواد (¬١٣٣٣)، أخبرنا آدم، حدثنا شيبان، عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: هو قوله: لا والله: بلى والله، وهو يرى أنه صادق، ولا يكون كذلك.
(أقوال أخر): قال عبد الرزاق (¬١٣٣٤): عن هُشَيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: هو الرجل: يحلف على [¬١] الشيء ثم ينساه.
وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله [¬٢] بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي [¬٣] إن لم آتك غدًا؛ فهو هذا.
قال ابن أبي حاتم (¬١٣٣٥): وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسدد [] [¬٤]، حدثنا خالد، أخبرنا عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وأخبرني أبي (¬١٣٣٦)، أخبرنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير، حدثني أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير.
وقال أبو داود (¬١٣٣٧): (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من