Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 124

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. فصل فيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة
  3. فائدة

الضرر، مما هو نحو المرض، كحدث، وتضرر بوضوء من أجل فصد أو حجامة. انتهى.

قال في "الانصاف": قال الشيخ تقي الدين: استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين عقب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع، ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع قراءة المأموم، ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك. انتهى. مشى على الثانية في "شرح المنتهى" لمؤلفه.

لا أثر لعمل غيره في الصلاة - كما لو حلق المصلي، أو قلة، أو فرصة آخر - ولو طال، كما لو رضعها ابنها.

قوله في الجمع: وإن حصل دحض، هو الزلق، والظاهر أنه إذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين جاز.

وإذا كان يذود الدباء عن زرعه، فهو عذر في ترك الجمعة والجماعة، مع أنه يسكنه جعل غيره يذود عنه، من تقرير شيخنا.

هل تكره إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة أم لا؟

الجواب: إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة، بمعنى أنها إذا أقيمت وصليت، لا تقام ثانيا بعد ذلك جماعة أخرى، خوفا من الإهمال في الصلاة أول الوقت، وليس المعنى بالكراهة أن الانسان إذا صلى يكره له أن يعيد، بل يسن كغير الحرمين، كتبه أبو المواهب الحنبلي، ونقلته من خطه.

إذا صلى المريض على ظهره للعذر، هل يجب أن يكون تحت ظهره سترة، أم تكفي الأرض ظ فيها تردد، والأقرب وجوبه، لأنه لابد من ستر جميعه، قاله شيخنا. وظاهر كلام عبد الوهاب بن عبد الله عدم الاشتراط.

صلاة الوتر ولو ركعة ليلاً، أفضل منه نهاراً كاملاً، وعدم تفريقه، بأن يصلي بعضه أول الليل وبعضه آخره، أفضل، فالأولى كون الوتر

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 124 (SanadKitab #150961, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.