Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 131

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. فصل فيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة
  3. فائدة: خير صفوف الرجال أولها

٤ - عدم ستر محل الفرض.

٥ - اختصاصها بالضرورة.

٦ - تستوعب بالمسح.

٧ - تجوز من خرق ونحوها.

٨ - من حرير ونحوه.

٩ - من خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك. انتهى.

لا يتصور الجمع في عرفة ومزدلفة لمن دخل مكة، لأنه إذا كالمقيم، لأنه عازم أن يقيم أكثر من عشرين صلاة، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع" فرع: لا بأس أن يقول لصاحبه بعد الصلاة، تقبل الله منا ومنك، نص عليه في صلاة العيدين. انتهى.

قوله: يسلم ملتفتاً. أي يبدأ السلام مع ابتداء التفاته، وينهيه معه، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة: قل من يفعله إلا رأى ما يكره.

ومن "حاشية ابن قندس على المحرر" بعد كلام له سبق، قلت:

ومن فرش شيئاً في مكان، فهو أحق به. وقيل: لغيره رفعه والجلوس مكانه. قال في "الفائق": قلت: فول حضرت الصلاة ولم يحضر، رفع. انتهى.

قوله: ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، أي إذا صلى جنب على حسب حاله. على هامشها بخط زامل بن سلطان تلميذ الشيخين، ابن النجار، والحجاوي: فإن زاد عالماً حرم وبطلت. انتهى. وظاهر كلام شيخنا موفقته.

قوله: وساباط. أي إذا كان حادثاً، من خط الحجاوي على

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 131 (SanadKitab #150961, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.