Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 160

  1. من كتاب الزكاة
  2. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

ماله فأقام سنين، ثم عاد إليه، زكاه لسنة واحدة. وكذلك اللقطة إذا عادت إلى صاحبها بعد سنين. وكذلك الدين إذا قبضه بعد سنين.

ومن له دين على إنسان، فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين، حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة. انتهى.

ومن "تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب" للشافعية:

نعم يسن خرص الثمر، بأن يطوف من هو من أهل الشهادات ولو واحداً بكل شجرة، ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع، رطباً ثم يابساً، لنقل الحق من العين إلى الذمة، تمراً أو زبيباً، ليخرجه جافاً. انتهى.

قال في "جمع الجوامع": والكيمياء: لم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، كمحمد بن زكريا، أو اتحادي، كابن عربي وصاحبه المتكلم في الحروف، أي صاحب "الفصوص" إبن سبعين، أو ملك ظالم، كبني عبيد. انتهى.

قلت: وهي إما أن يخلط ذهب وغيره، ويذاب ويسبك، وتغلب الذهبية على الجميع بالأدوية، فهو من باب الغش. وإما أن يلبس الذهب على غيره، فهو من باب الزغل. وإما أن تقلب عين الفضة ذهباً، أو النحاس ونحوه ذهباً أو فضة، فهذا كذاب، ولا يقدر على ذلك إلا الله ﷿، ولا يمكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين: إما ولي بقدرة الله، أو ساحر موه سحره في الظاهر، وفي الباطن هو على حقيقته، لا قدرة لهم على إزالة الحقائق. انتهى.

وفي "الغاية" لمرعي ما يشعر بامكان ذلك، لكن قال: هو عزيز، قاله شيخنا.

فائدة: قيل لأبي عبد الله: الغني الذي عليه الدين يتصدق؟ قال: قضاء دينه أوجب عليه من أن يتصدق. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 160 (SanadKitab #150961, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.