Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 189

  1. من كتاب البيع

التاسع والعشرون: يحرم وكس السلعة ويكون ذلك بأمرين:

أحدهما: أن يذمها ويصغر أمرها، ويحقرها بما يكره صاحبها فيها ويمنع غيره من شرائها وفي نفسه أن يشتريها.

والثاني: أن يسومه فيها ثمناً، أو بزيادة يسيرة، فيدفع فيها شيئاً قليلاً تساوي قدره مراراً، كمن عنده سلعة تساوي تسعين، فقال:

بكم؟ فقال: بمائة. فقال: بل بعشرة أو خمسة، أو نحو هذا، فهذا لا يجوز. فأما إن شط البائع في السوم، فهل يجوز له أم لا؟ احتمالان:

أحدهما: نعم، كمن عنده سلعة تساوي مائة فقال: بألف. فقال: بل بعشرة. والثاني: لا. انتهى.

قال في "الرعاية": قبض الحيوان، أن يأخذه بزمامه، أو مقوده، أو مشيه من مكانه. انتهى.

من " الرعاية": من اشترى سلعة بنصف دينار، لزمه عند الإطلاق نصف الصحيح، لا صحيح بوزن النصف ولا مكسور. انتهى.

من "جمع الجوامع": وإن قال أحد المتبايعين: تفرقنا قبل القبض المعتبر، صدق مدعي الصحة. وإن قام أحدهما بما قال بينة قبلت.

وإن قام كل منهما بينة، قدمت بينة المدعي في ذلك، وقيل: تسقط البينتان.

ومنه: قال ابن أبي المجد: المثلثة الدائرة بين ثلاثة، غير جائزة.

قلت: هي من أنواع العينة، وهي أن يبيع لواحد، ثم يشتري آخر من المشتري لقصد أن لا يأخذ السلعة، وهو إذا كان عن اتفاق ومواطأة.

وأما إن أراد الشراء حقيقة، وأخذ السلعة وهو غير وكيل للبائع، أو من ماله كماله، جاز. انتهى. ومنه قلت.

فأما إن اشترى منه بدراهم، فقبض عنها دنانيراً أو عكسه، فهو صرف فيه شروط الصرف. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 189 (SanadKitab #150961, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.