Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 21

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. مسألة مهمة عند الحنفية

على أنه إذا كان يكفيه لطهارته، أنه لا تزول طهوريته في الأصح. وإذا كان جنبا، وعنده ما لا يكفيه لطهارته أنه تزول طهوريته في إحدى الروايتين من غير ترجيح. ودل كلامه على أنه لا تزول طهوريته، إذا كان يكفيه لطهارة الحدث الأصغر ... إلى أن قال:

وأما النقل فالذي عليه كلام الأشياخ المحققين أن الكلام إنما هو في جواز الطهارة منه، وعدم الجواز، وأن الظاهر يصير طهورا لما استهلك في الطهور، وأنه محكوم عليه بأنه طاهر على ما كان عليه، فما غسل به لم تحصل طهارته، لكونه بغير طهور. وأما كون الطهور يكون طاهرا لكونه لا يكفي الطهارة فليس هذا من كلامهم بل كلامهم صريح أو قريب من الصريح بأنه طهور على ما كان عليه إلا أن يكون الطاهر، بحيث لو خالفه في الصفة غيره، وأن يكون أكثر من الطهور، أو يقدر بالخل على الخلاف فيه، ثم ذكر كلام الأشياخ ثم قال:

فالحاصل أن كلام الجماعة المحققين يدل على أن الطاهر، هل يصير تبعا للطهور ويصير حكمه حكم الطهور أم هو باق على ما كان عليه؟ وأما الطهور فلم يقل أحد منهم: أنه تزول طهوريته. والمصنف ساق الخلاف في الطهور، هل تزول طهوريته أم لا؟ فما ذكروه وجهة ظاهر، وما ذكروه مخالف لما قاله المحققون وهو مشكل.

نسأل الله التوفيق للصواب. انتهى. هذا ملخص كلامه.

إذا بني جدار من طين متنجس، فما دام الجدار قائما، فظاهره طاهر بعد (مرور) المطر عليه، بخلاف باطنه. وإن دق وصار ترابا، وصب عليه ماء طهر، أشار إليه في "الانصاف". فإن وقع في بئر فصفت فظاهره. وقبل صفوها، إن كان فيه عويدات مجبولة مع

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 21 (SanadKitab #150961, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.