Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 211

  1. من كتاب البيع
  2. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن

ومن كلام له أيضا على قوله: أو إلى الحصاد ونحوه. فيلغو ويصح البيع، ولمن فات غرضه، الفسخ، أي في جميع هذه المسائل. فإذا لم يختلفا إلا بعد حضور الأجل، كالحصاد ونحوه، فلا فسخ لأحد منهما، لأنه لم يفت غرضه، ولا أرش، وأما إذا فات الغرض (مثل أن يشتري ما يساوي مئة بمئة وخمسين مؤجلة، فقد فات الغرض) وهو التأجيل، فالخيار هنا للمشتري، فلو أراد البائع الفسخ، لم يكن له ذلك، لأنه ما فات غرضه. وربما تنعكس الصورة، بأن يبيع البائع المبيع بمائة مثل قوله: بعتك بكذا غائباً، ولم يدر ما محله ووقته، فالمشتري مخير الأجل وصح البيع. وقال المشتري: خذ التمر حاضراً، فقد فات غرض البائع، فله الفسخ، أو أرش نقصه حالاً. وإن كان اختلافهما بعد حلول الأجل المجهول، وكان مما يدرك، فلا خيار لأحدهما، والبيع صحيح، ولأنه لم يفت أحدهما غرضه. وأما إذا كان الأجل لا يدرك، بين نقد الثمن حالاً، أو فسخ البيع، وتمامه فيه.

قال في "المغني": فصل: وإن باع مدي تمر رديء بدرهم، ثم اشترى بالدراهم تمراً جنبياً، أو اشترى من رجل ديناراً صحيحا بدراهم، وتقابضا، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة، فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 211 (SanadKitab #150961, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.