Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 248

  1. من كتاب البيع
  2. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

فجاء الغاصب وأخذ من التمر قدر سهم المشتري، فهو من مال المشتري والحالة هذه، لتمام البيع وزوال الضمان بجذها. فإن كان المأخوذ منها مما ينوب البلد من الكلف التي الناس كلهم فيها سواء، كخسارة شريف ونحوه، وفي العادة أنه من نصيب المالك من الثمرة، وأخذ من الثمرة بعد جذها على أنه من نصيب مالك العقار، فهل يرجع به المشتري على البائع، أم لا؟ فيها ثقل، والأقرب الرجوع. وإن كانت الخسارة في العادة على رقبة العقار لا على الثمرة، فلا رجوع لمشتر على البائع لو أخذ منه، من تقرير شيخنا.

إذا باع داره من آخر بشرط الخيار إلى أجل، وقصد المشتري التوثق في شرائه وظهر الأجل، لزم البيع ولو بدون ثمن المثل، إلا أن طالب بائع بالغبن وكان ممن يجوز له ذلك، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبيع العقار الذي موصى فيه بآصع معلومة لوجه بر، ونقل ذلك إلى عقار آخر، لا بأس به. لكن إن تعطل الثاني المنقول إليه فلم يف، رجعت إلى الأولى. انتهى.

والذي قرر لنا شيخنا: لا يجوز ذلك.

إذا قبض عينين على وجه سوم في احداهما، بأن أخذهما ليختار أحدهما فتلفا أو إحداهما، ضمن، لأنه قبض ذلك لحظه، أشار إليه في "القواعد" قاله شيخنا.

وإذا باع دارا، ثم قال بعد لزوم البيع: كانت وقفا، أو غصبا، لم يقبل على المشتري. فإن عادت إليه بأي وجه، كأن عمل بإقراره الأول، فلا يجوز بيعها ثانيا، وذلك في الغصب عند قولهم: وإن اشترى قناً إلى آخره. من تقرير شيخنا.

ومن اشترى شقة فنشرها ووجد بها عيبا، فله ردها مع أرش نقص النشر، لأنه ينقصها غالبا ولو يسيراً، قاله شيخنا.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 248 (SanadKitab #150961, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.