Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 264

  1. من كتاب البيع
  2. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

حديد، أنه يرجع بالغلط على المقدم، قاله شيخنا.

من "الإفصاح" لعون الدين بن هبيرة: واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبداً، وهي: البر، والشعير، والتمر، والملح، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا. والموزونات المنصوص عليها، موزونة أبداً، وأما ما لم ينص على تحريمه التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فاختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد: المرجع فيه إلى عرف الحجاز في عهده ﷺ، فما كانت العادة فيه بالمدينة، الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه الوزن بمكة، لم يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، وأما ما ليس له عرف هناك احتمل رده إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه.

وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر، فيكون المعيار فيما بينهما الكيل. فأما قولهم: الكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر فعل رسول الله ﷺ في ذلك بالمدينة، وذلك التمر يتسير كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه، فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل. فأما التمور التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي تتجلاها المياه، فإنها لا يتصور فيها المماثلة في الكيل، ولا يتحرز إلا بالوزن. والذي أراه أن رسول الله ﷺ لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة، فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة، وأن لا يؤخذ من ذلك شئ إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله، الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله، الوزن، وكذلك القول في ميزان مكة.

فأما الذهب كيلاً ووزناً وصبراً، فإن ذلك جائز. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 264 (SanadKitab #150961, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.