Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 273

  1. من كتاب البيع
  2. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

قوله: ومن ضمن أو كفل ... إلى قوله: ولم يكن عليه حق إلى آخره.

إن صدق المضمون له، لأن دخوله معه في الضمان تصديق له فيه والدين، ولأن الأصل صحة الضمان.

قال في "شرح المنتهى": فإن نكل، بريء الأصيل والضمين إلى آخره.

الضمين معلوم ظاهر، فم يكون في الأصيل إذا قام بالحق بينة، هل يرجع به، أم لا لنكوله؟ فيها تردد.

ويصح ضمان الأب عن ابنه، وعكسه، سواء كان الأب حياً أو ميتاً، وفي " الاقرار" ما يشير إلى ذلك بقوله: تجوز شهادة الأخ لأخيه ما لم يجر إلى نفسه نفعاً، ولا يجوز أن يكفل بدين أبيه ككونه ضامنا على أبيه، والله أعلم.

قال في "الكافي": وإذا كفل إنسان أو ضمنه، ثم قال: لم يكن عليه حق، فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. انتهى.

وعبارة "المغني": إذا قال الكفيل: قد بريء المكفول من الدين وسقطت الكفالة، وقال: لم يكن عليه دين حين كفلته أو ضمنته وأنكر المكفول له، فالقول قوله، لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين، وعليه اليمين، فإن نكل قضى عليه. ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لا عليه دين، لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه، فإن في كفل شخصا معترف بدينه في الظاهر، لأن ما ادعاه محتمل، والأولى أولى.

سئل الشيخ تقي الدين: إذا رهن شيئاً عند آخر والدين حال، هل يجوز له بيع الرهن؟

فأجاب: إذا كان له أذن له في البيع جاز، وإلا باع الحاكم ووفاه

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 273 (SanadKitab #150961, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.