Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 286

  1. من كتاب البيع
  2. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان

محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. انتهى.

الصلح لا يصح إلا بعوض معلوم، فإن اختلفا وأقاما بينتين، قدمت بينة مدعي الفساد، قاله شيخنا.

إذا أحدث أثلا بملكه وادعى بعض جيرانه الضرر به، سمعت، لأن سكوته لا يسقط حقه.

وإذا وضع ساباطاً على شارع بإذن الإمام، فادعى بعض الجيران الضرر به، وأقام بينة بدعواه، أزيل، وإلا فلا، قاله شيخنا.

قوله: يلزم أعلى الجارين بناء سترة الخ. سواء كان ذلك بين دور أو عقارات أو هما، فيلزم الأعلى البناء وسد الطاقات التي فيها ضرر على الجار، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية": ومن صالح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه، لزمه إمضاؤه، وحرم رجوعه عنه. انتهى.

وفي "الإرشاد": ومن صالح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه، لم يحل له الرجوع فيه، ولزمه إمضاؤه. انتهى.

وللجار منع جاره من غرس الأثل بجامع الإيذاء، لأن ضرره متحقق لاشك فيه، وليس له أن يحدث ما يضر بجاره. ونازع فيها بعض فقهاء العيينة، ثم سلموا.

وحد المنع: هو ما يصل إليه منه مضرة، من فروعه أو عروقه، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": قال ابن هبيرة: رأيت بخط ابن عقيل.

حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا، فكتب إليه أنه لا يجري إلا ببيت عجوز، فأمر أن يشترى منها، فضوعف لها الثمن فلم تقبل، فكتب كسرى أن يأخذوا بيتها، فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 286 (SanadKitab #150961, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.