Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 312

  1. من كتاب البيع
  2. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

جذاذه عادة، للزوم الهقد بالتشقق، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية": ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله، بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب. وليس مساقاة بما له من الثمرة أو بعضه. قلت: وإن كان ذلك جعالة جاز. الظاهر إذا كان في وقت يصح كونه عوضا فيها لبدو صلاحه، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": تصح المساقاة بلفظها، وبلفظ مفالحة، قال في "الرعاية": وقوله: تعهد نخلي، أو أبره، أو أسقه ولك كذا، أو سلمته إليك لتعهده بكذا من ثمره. انتهى.

الظاهر أن الأنباع والدوامغ فيها العرف.

وإذا ساقا مستحق عقار وقف عليه آخر، فتشقق منه ثمر شجرة، ومات المستحق قبل تشقق باقيه، هل تلزم المساقاة فيه كالطلق، أو في الشجرة فقط لأن الميت لا يستحق غيرها؟

فيها ثقل. وإن كان قبل ذلك، رجع العامل على تركة الميت بأجرة عمله، قاله شيخنا.

وإن ساقا العامل بلا إذن إلى أجرة.

علم منه الصحة مع إذنه، ويكون نائب العامل. فإن تعدى أو قصر، فلمالك طلبه وطلب مستنيبه، كالضامن والمضمون عنه، قاله شيخنا.

قوله: وما سقط من حب إلى آخره.

لا يجوز لمالك المنع منه، ويملكه ملتقطه إن نواه لنفسه عند اللقط.

ويجوز شرط مالك على العامل سقي أحواض النخل وأرضه، ولا يزرعها إلا بإذن، لإضراره بالأرض. وإن ساقاه على النخل وزارعه على الأرض، صح فيهما، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": وإن عمل في المساقاة رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا، قولا واحدا، وجزم المصنف أنه يرجع

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 312 (SanadKitab #150961, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.