Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 332

  1. من كتاب البيع
  2. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

المذهب، نص عليه. قال الحارثي: تواتر النص عن أحمد أن الزرع للمالك، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. قال ناظمها:

إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي

أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... ... أو قيمة للزرع بالوفاق

قوله: وهل ذلك قيمة أو نفقة؟ على وجهين: وفي نسخة: روايتان وهو الصواب إنها روايتان:

إحاهما: يأخذه بنفقته، وهو ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع من الحرث والسقي وغيرهما، وهو المذهب.

والرواية الثانية: يأخذه بقيمته زرعا الآن، قلت: والنفس تميل إليه، وتمامه فيه.

منهم من عبر بنفقته، ومنهم بقيمته، ثم قال: وهي مثل البذر.

فإذا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره، هل يصح التملك والحالة هذه، فإن أمكن معرفته، وإلا ضمن قيمته كاللواحق وهو الظاهر، وهو يفهم مم تقدم، أم لا يجوز التملك إلا إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا يتملك زرع؟

وفي المسألة ثقل، والأول أقرب، قاله شيخنا.

وقال: قول القائل: أعطه ما قبل التملك، والباقي لا، فهذا لا يمكن، بل يعطيه نفقة الكل، وإلا عملنا بقول الشيخ في الخيار، مع أنه خلاف المذهب من أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة، ونحكم عليه به.

فإن أحضرها حينئذ فله ذلك، وابتدأ تملكه من وقت إحضاره، وإلا قيل: لك أجرة.

وإذا اختلفا في قدر النفقة، فقول الغارم - وهو المتملك - إن كان

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 332 (SanadKitab #150961, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.