Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 396

  1. بحث في الإجارة
  2. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

انتهى. وفي " البخاري" في قوله تعالى: "أمة وسطاً". قال: الوسط العدل. انتهى.

قال في "الشرح " وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس، فلا عبرة بالقصابين ولا بالموسوسين، كما رجع في يسير اللقطة إلى نفوس الأوساط. انتهى.

وكذا في "المغني" والزركشي، وفي "حاشية المحرر لابن قندس": الاعتبار في الفاحش، في نفوس أكثر الناس وأوساطهم، لا بالقصابين ولا بالموسوسين، كما رجعنا في تحديد الوجه بمنابت الشعر إلى أوساط الناس، وفي يسير اللقطة إلى ما تتبعه نفوس أوساطهم. انتهى.

وفي "الإغاثة" لابن القيم: خير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تفريط المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وقد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطاً، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل، هو الوسط بين طرفي الجور، والتفريط، قال الشاعر:

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا

انتهى.

ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال ابن نصر الله: لو مات المشتري وانتقل الشقص إلى وارثه، هل تسقط الشفعة؟

لم أجد من صرح بذلك ... إلى أن قال: هذا يدل على أنه لم يطلع على كلام "المغني" وهو: لو اشترى شقصا ثم اريتد أو مات، فللشفيع أخذه بالشفعة، كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته، وقوة كلام الموفق تعطي أنه لا خلاف فيه، لأنه جعله أصلا وقاس عليه مسألة المرتد. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 396 (SanadKitab #150961, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.