Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 439

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

وقفه، ولا يأخذ واحد منهما من أجر الآخر شيئا بسبب وقفه، ولا ينقص من أجر الأول شيئا بوجود الوقف الثاني، وليس لواحد منهما منع الآخر من الوقف بغير طريق شرعي، ولا يحتاج الواقف الثاني في إنشاء وقفه إلى إذن الأول، وما قاله صحيح، والله أعلم. انتهى.

من "جمع الجوامع": الثامن: قال الحارثي: يصح وقف الفحل للإطراق لا لإجارته، وقد حث الشارع على إعارته، ويصح وقف صغار الرقيق، والجحش الصغير، والزمن المرجو زوال علته ز انتهى.

والذي تحرر لنا صحة وقف الغراس الصغار وإن كان لا يحمل إلا بعد مدة بلا تردد، قاله شيخنا.

ومنه أيضا بعد كلام له سبق عن ابن الصلاح: وهذا لا يتأتى على قاعدة مذهبنا، فإن عندنا يحصل الوقف بالقول أو الفعل، وقاعدة مذهبنا:

يحصل الوقف بمجرد الشراء. وإذا قتل العبد الموقوف وأخذت قيمته، واشترى بها مكانه صار وقفا بمجرد الشراء. وإذا دفع الوقف أو غيره مالا إلى الناظر أو غيره، وقال: اشتر به وقفا لهذه الجهة، فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا، صار وقفا بمجرد الشراء، ولا يحتاج في ذلك إلى تجديد وقف، لا من الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم، على قاعدة مذهبنا. انتهى.

فظهر لنا أن الوثيقة التي عرضت علينا بخط موسى بن عامر على صواب وأمضيناها، وهي:

إن إنسانا أوصى أن يشتري فلان بثلث ماله نخلا يوقف على ولده - أي الموصي - فشرى الوصي كما أمر ولم يوقفه، إنه يكون وقفا بمجرد الشراء، والله أعلم، قاله شيخنا.

وظهر لنا أنه إن مات الوصي، أو امتنع، يقوم الوارث مقامه.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 439 (SanadKitab #150961, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.