Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 443

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

الناس، دفع إلى أفقر أو إلى أضعف من يوجد بالظن أو النية. انتهى.

إذا أوصى بنخلة من عقاره الفلاني لجهة معينة، لم يصح بيع العقار حتى تعين. وإن أوصى بنخلة ولم يقل: من عقاري، أو بحجة، فهي كالدين.

إن باع الورثة التركة ولم ينفذوها، فللوصي أو الحاكم أو الوارث فسخ البيع كالدين في التركة، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبيع العقار الموصى فيه بآصع معلومة لوجهه بر، ونقل ذلك إلى عقار آخر، لا بأس به. لكن إن تعطل المنقول إليه فلم يف، رجعت إلى الأول. انتهى. والذي قرره شيخنا عدم الصحة.

قوله في الزكاة: ولا يقبل قول من عرف بغنى: إنه فقير إلى آخره.

الظاهر أن مثله الوقف على الفقير من أولاده، وأراد الدخول فيه من عرف بغنى. وأما المرأة الفقيرة مع الغني. إذا أرادت التناول منه، تدعي عدم النفقة منه، كفاها شاهدان، قاله شيخنا.

سبلت موزة عقارها على ضناها وما تناسلوا.

الجواب: هذا الوقف مرتب بطنا بعد بطن، كتبه سليمان بن عليو ومن خطه نقلت. الظاهر أن قصد الواقفين بقولهم: لمن في درجته، أنهم إخوة الميت، قاله شيخنا.

إذا وقفت الآيسة على أولادها ونسلهم، وليس لها إذاً الا بنات، فهي قرينة بدخول أولاد البنات، قاله البلباني.

وقف بين إمام مسجد ومؤذنه وصوامه، ولا يعرف قسمته المتيقن لمستحقه، والباقي طريقه الصلح، والحاكم ولي الصوام، فيصالح

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 443 (SanadKitab #150961, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.