Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 456

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

وسليمان بن شمس، ووافقهما الشيخ محمد، وهو الذي نفهم، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": من أثناء كلام نقله عن الفتاوى المصرية قال: وإذا كان عزل الناظر واستبداله موافقا لأمر الله ورسوله، لم يكن للمعزول ولا غيره رد ذلك، ولا يتناول من الوقف شيئا والحالة هذه.

وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالماً عادلا، سوغ له اجتهاده. انتهى.

وإذا وقف عقاريه على أولاده في وقتين، فكل وقف وحده يقسم على حدته، وقال عبد الوهاب: وقف واحد إذا كانت الجهة واحدة والموقوف واحد. وإذا قال ثلث مالي يشري به عقار يوقف على زيد، صح ذلك، من تقرير شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": من جواب للسبكي: المسألة الأولى في اتحاد الوقف وتعدده مسائل.

أحدها: أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل، فهو وقف واحد، سواء كان الموقوف عليه خمسة أو واحداً، كقوله:

وقفت داري على الفقراء، أو داري وبستاني على الفقراء، أو على زيد، فهذا وقف واحد بلا خلاف.

وفائدة اتحاد الوقف وتعدده تظهر في مسائل، منها في استحقاق أهله عند موت بعضهم، ومنها في العمارة. فإذا كانت أماكن موقوفة، واحتاج بعضها إلى عمارة - وكثيرا ما تقع هذه المسألة ونسأل عنها - ويكون الواقف واحداً والموقوف عليه واحداً، كأوقاف الصدقات.

والذي يظهر أن العمارة إنما تجب من الوقف الواحد بعضه لبعض، فمتى تعدد، لم تجب عمارة أحد الوقفين من الآخر، سواء اتحد الواقف والموقوف عليه، كما إذا وقف على شخص واحد في وقتين وقفين، أم تعدد أحدهما.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 456 (SanadKitab #150961, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.