Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 473

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

غلة الوقف، عليه أن يراعي في ذلك المصلحة. فإن باع بثمن المثل، فلا ضمان عليه. وإن كان بدون ثمن المثل ولا مصلحة في ذلك، ضمن النقص. انتهى.

أخوان أرادا قسمة عقار لهما، فقال أحدهما: إني وقفت نصيبي من هذه القطعة على كذا وأنت كذلك وقفته، فقال الآخر: لم أوقف ولم أعلم، ثم وقعت القسمة بينهما بعد ذلك، فصارت القطعة التي ذكر الأخ أنه وقفها هو وأخوه على جهة معلومة قسمة للمقر، فما الحكم؟

الظاهر جواز القسمة، لكن إن ادعى المنكر للوقف بعد ذلك، أو الموقوف عليه الوقف المذكور، وصدقوه، انتزعوا منه نصفه بإقراره السابق. وهل يرجع على نصيبه مما في يد الأخ الذي صار له قسمة لفساد القسمة بثبوت الوقف الآن، أم لا؟

فيها ثقل، ورجوعه أقرب، قاله شيخنا.

إذا وقف نخلة من عقاره، وشرط أن عمارتها مقدمة في عقاره، صح ذلك، ويكون كالوصية، فيؤخذ منه أي العقار قدر سقيها.

والساقي والبركة لا يزالان عن مكانهما إن كان فيه مصلحة للوقف، لأنه حق له، قاله شيخنا.

ومن كلام الشيخ أبي العباس بن تيمية، بعد كلام له سبق:

قلت ك في صلح الإنكار من الولي لليتيم، وللوقف، ومن الوكيل ونحوهم ممن لا يملك التبرع مثل أن يدعي عيناً موقوفة فيدعيها آخر ناظر لوقف آخر، فالطالب إذا أمكنه تخليص الحق لم يكن له أن يتركه. وإن غلب على ظنه أن لا يخلص أو تكافأ الظنان، جاز له أن يصالح عنه ببدل، ويكون بمنزلة أن يتلفه متلف، فيؤخذ منه عوضه، لأن الاتلاف الحكمي كالاتلاف الحسي، كما قلنا في مسألة الحيلولة، لا سيما على أصلنا في أنه يجوز بيعه إذا تعطل نفعه. فإن تعذر تخليصه لعدم بينة شاهدة به

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 473 (SanadKitab #150961, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.