Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 479

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

وأبو يوسف، وأحمد في إحدى روايتيه التي اختارها من أصحابه جماعة، قال في "الانصاف": هي رواية منصوصة من رواية منصوصة من رواية حرب.

قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أقوى دليلا، فهذا ما اطلع عليه كاتبه في دخولهم بلا قرينة. والرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه، أنهم لا يدخلون إلا بقرينة، ومثل أكثرهم القرينة بقوله: من مات عن ولد، فنصيبه لولده ونحوه، ونحو الشئ ما شابهه، فنسل بنات عساكر المذكور داخل في الوقف المذكور بلا ريب ولا شك، بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف المذكور (وهي) قول الموقفة: ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته إن لم يكن له وارث، فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له وارث لا يرجع إلى شركته، بل يكون لوارثه وهو ولده على لغة الموقفة وأمثالها، فإنهم في خطابهم وعادتهم لا يعرفون الوارث إلا الأولاد، وإنها وأمثالها يحمل وقفهم، وأيمانهم ووصيتهم، ونذرهم على لغتهم وخطابهم، ولو خالفت لغة العرب ولغة الشارع، قال ذلك في "الانصاف" و "الاقناع" وغيرهما.

وقولي: يدخلون في الوقف مع القرينة لا خلاف، قاله في "المغني" و "الانصاف".

قال في "المغني" بعد ذكره الخلاف: وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين. فأما إن إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما، انصرف إليه.

ثم مثل ذلك، ومنه: إذا وقف على أولاده ومن مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك. وقال في "الانصاف": محل الخلاف مع عدم القرينة. أما إن كان معه ما يقتضي الدخول، فإنهم يدخلون بلا خلاف، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك.

وقال في "التنقيح": وإن وقف على عقبه، أو ولده، أو ذريته،

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 479 (SanadKitab #150961, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.