Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 491

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

النظر للأرشد اعتبر الرشد في كل من يأخذ النظر، وتمامه فيه، وهو موافق، لكن لو عدمت الصفة في الولد، انتقل الشرط إلى ولد الولد.

فإن عدم في الكل، فوقف منقطع لورثة الواقف نسباً. قاله شيخنا.

ومن "شرح الجراعي على الفروع" قوله: وقول الواقف: من مات، فنصيبه لولده. قال الطوفي في "قواعده": وقعت مسألة اختلف الفقهاء فيها في القاهرة وهي: رجل وقف وقفاً على زيد، ثم على بنيه الثمانية المعنيين، وشرط أن من مات من ولد زيد، فنصيبه لولده إن كان له ولد، وإلا فهو لبقية إخوته وأولادهم. فمات أحد بني زيد في حياة زيد، وترك ولداً، ثم مات زيد بعد ذلك. فقال بعض الفقهاء: يستحق ولد ابن زيد نصيب أبيه الثابت له على تقدير موته بعد زيد، وقال بعضهم: لا يستحق شيئاً، وإنما شرط الواقف أن له نصيب أبيه، ولا نصيب له. وفي المسألة إشكال يستحق التوقف. وأصحاب القول الأول تمسكوا بقرينة حال الواقف، قالوا: المعقول من حاله أنه أراد نفع زيد وولده ولده. فإذا تعذر ولده بموته قبل استحقاقه له، وجب نفع ولد الولد عملا بمقتضى إرادة الواقف، ويجعل له نصيب أبيه المقدر حيث تعذر المحقق. والآخرون اعتمدوا على ظاهر لفظ الواقف، فإنه إنما جعل له نصيب أبيه، ولا نصيب له. قال: وسمعت بعضهم يقول: إن قلنا: يتلقوه عن الواقف، استحق كما لو وقف عليه ابتداء. انتهى.

قال ابن أبي المجد: في هذه المسألة قولان، وكذا إن قال: على أن من توفي منهم، فنصيبه لولده. فتوفي الولد في حياة أبيه، وترك ابنه، ثم مات الجد، استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حياً في الأصح. أصلهما في تلقي الوقف، وهو من الواقف في الأصح اختاره شيخنا. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 491 (SanadKitab #150961, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.