Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 498

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

مصرف المنقطع، كما لو مات جميعهم. انتهى.

وأفتى به الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر مرة، وكذا أفتى الشيخ البلباني بذلك، أي من مات من أهل الطبقة، يصرف نصيبه مصرف المنقطع، فيكون لورثة الواقف حينئذ. وهذا معنى كلام "المنتهى".

وأجاب الشيخ ناصر ثانيا بما حاصله: أقر غانم ابن أبي نهيد أنه وقف ملكه المعروف في قرية صبيخ فقط، ولم يعلم له مالا فيكون الوقف صحيحا على ورثة الواقف نسبا على قدر الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وفي كل زمان يراعى فيه ورثة غانم المذكور. هذا صفة كلام الشيخ ناصر ونقله شيخنا من خطه وأقره واعتمد عليه. وهذا مفهوم كلام "المنتهى" وميل شيخنا إليه، وهذا أيضا صفة وقف الدراعي في صبيخ الذي توقف شيخنا عن الإجابة فيه إلى الآن.

وقف فلان عقاره على أولاده بكر وسعيد وخالد، ومن مات منهم فنصيبه لولده، فمات أحدهم عن بنت، ثم ماتت عن ولد، هل يدخل في الوقف؟ كما لو قال: وقفت على أولادي فشمل الابن والبنات، ومن مات فنصيبه لولده، فيشمل أولادهن، أم لا يدخل أولادها في الوقف، لأن الوقف أولا على ذكور فقط، ولا إناث معهم؟ فيها إشكال، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": السادس والأربعون: فرع: ذكر القاضي علاء الدين بخطه: لو وقف ثلثي داره على ولده فلان، والثلث على أولاده الباقين. ثم قال: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد، فنصيبه لمن في درجته من أهل الوقف، فهل يرد على من في الدرجة من أهل الثلثين والثلث، أو يختص به أهل النصيب الذي هو منهم

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 498 (SanadKitab #150961, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.