Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 501

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

عن ولد وإن سفل فنصيبه لولده، وأدخل ولد البنات، وهذا ما ظهر لنا. وتقدير عبارة الواقف: أنه وقف على أولاده الذكور الموجود والحادث، ثم أولادهم. ومن مات من كل طبقة فنصيبه لولده، قاله وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان ومن خطه نقلت، أي شيخنا، حرفاً بحرف بعد المراجعة فيها مشافهة فأجابني بما هذا حاصله.

رفع هذا السؤال للشيخ من عنيزة.

وحاصله: وقف إبراهيم بن محمد على ابنيه، سيف وجمعة، وعلى أولاد ابنه محمد، وهم: عبد الله، وعمر، وموزة أثلاثا: لسيف ثلث، ولجمعة ثلث، ولأولاد محمد ثلث، أخماساً بينهم: لعبد الله خمسان ولعمر خمسان، ولموزة خمس. وهذا الوقف المذكور على هؤلاء المذكورين ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم وعقبهم أبداً، مرتباً بطناً بعد بطن، للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر نسله، والبنت حياة عينها، فإن انقرضوا آل محمد والعياذ بالله، فعلى آل راجح. فإن انقرضوا فعلى المساكين، أفتونا مأجورين.

الجواب: ظاهر قصد الواقف أن ذلك ترتيب أفراد. من مات من أولاده، أو أولاد ابنه، فنصيب من مات لأولاده مرتب ترتيب أفراد بينهم، لا يدخل فيه ولد البنات. وإن قيل: إن ظاهر اللفظ أنه ترتيب جملة بين جميع المسلمين وأولادهم فهو وإن كان له وجه، فيبعده ظاهر قصد الواقف، والله أعلم، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت بعد مراجعته فيه.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 501 (SanadKitab #150961, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.