Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 522

  1. من كتاب الوقف
  2. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

ويتوجه: يسوغ استعمال مميز. ويتوجه: يجوز إن كان قريبا. ولا يركبه دابة. ولا يصعده نخلة، ولا ينزله بئرا، أو ماء. فإن فعل فتلف ضمنه. انتهى.

الخامس عشر: إذا عمر البطن الأول من أهل الوقف فيه أو غرسوا من مالهم، ثم ماتوا، ثم انتقل الوقف إلى البطن الثاني، كان ذلك لورثة البطن الأول. انتهى.

ومنه أيضا: قال بعد السؤال: جواب لأبي العباس في المغارسة في الأرض الوقف: وفي هذا الفرع أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الأرض إذا كانت موقوفة على شخص أو جماعة، وهو أهم النظار بالاستحقاق، إن لهم غرس الأرض لأنفسهم لا لجهة الوقف، ويكون الغرس ملكا لهم، سواء وقع الغرس من مالهم أو من ريع الوقف الذي يستحقونه. والأمر في هذا صحيح. فأما إن كان للناظر غير المستحقين، أو هو أحد المستحقين، أو النظر لكلهم، فليس له ولا لغيره أن يغرس إلا بإذن الجميع. وإن غرس فحكمه حكم غرس الشريك بغير إذن شريكه.

وحكم ذلك حكم غرس الغاصب. فلو وقعت القسمة بينهم، وقلنا بصحة قسمة الوقف فهل يسوغ لمن له قطعة أن يغرس أو يبني فيها؟ نعم له ذلك، وحكمهال حكم الوقف المختص به. انتهى.

والمسجد الذي تعطل وبيع بشرطه ثم وقفه مشتريه، لم يعد لما كان عليه أولا بذلك الوقف لأن هذا أمر جديد، ما لم يبع، ثم زال تعطله، فإن وقفه، يرجع عليه. وإن اشتراه الولي من مشتريه بمثل الثمن أو غيره، ثم أوقفه فالظاهر لا يرجع الوقف عليه أيضا على حاله أولا، لأن هذا ابتداء وقف ثان، إلا أن يسبله المشتري عليه.

وقد وقع عندنا كذلك فأمرنا المشتري بوقفه عليه، والثواب له لأنه ملكه. قاله شيخنا.

وأما المسقاة التي بقي من سبلها شئ مدة تعطلها، فيجوز دفعه

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 522 (SanadKitab #150961, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.