Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 539

  1. من كتاب الوقف
  2. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

كل مسجد؟ على قولين لهم: فقصره ابن الماجشون، ومطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ على المساجد الكبار. وقال الباقي: أما على تجويز مالك في الطرق، فيصح ذلك في مساجد القبائل. قال ابن رزقون، عن مالك في النوادر: إن ذلك في كل مسجد. وفي "كتاب ابن حبيب":

وقد أدخل في مسجد رسول الله ﷺ دور محبة كانت حوله.

واختلف المتأخرون من المالكية: إذا أبوا من بيعها للمسجد، هل تؤخذ منهم بالقيمة قهرا؟ على قولين مشهورين عنهم ... إلى أن قال:

قال ابن قاضي الجبل من أصحابنا: الثاني في كلام الإمام أحمد في استبدال الوقف، وبيعه، ونقل المساجد، وما اقتضاه، وقوله: وقيس على نصوصه، ويدل على مذهبه ما نذكره من نصوصه، وإيماؤه من مذهبه في الوقف تغييره وتبديله، وتحويله، وإزالته عن هيئته ووضعه منوطا بالمصلحة الراجحة للوقف وأهله من وجوه:

أحدها: أنه نص على نقل المسجد عند رجحان المصالح. قال صالح: سألت أبي عن رجل بنى مسجدا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال:

إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من اللصوص، أو يكون موضعه قذرا، فلا بأس أن يحول.

وشرط القاضي في قوله: قذرا، أن يكون قذارة تمنع من إتيان المسجد. وليس هذا الشرط في كلام الامام. قال عبد الله: سألت أبي عن مسجد يخرب، ترى أن تباع أرضه وينفق على مسجد آخر أحدثوه؟

قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يمكن أحد أن يعمره فلا ارى بأسا أن يباع، وينفق على الآخر. وقال صالح: قلت لأبي: المسجد يخرب، ويذهب أهله أتراه يحول إلى مكان آخر؟ قال: نعم. قلت: المسجد يحول عن مكان إلى مكان؟ قال: إذا كان يريد منفعة الناس، فنعم،

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 539 (SanadKitab #150961, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.