Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 543

  1. من كتاب الوقف
  2. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إنه يكون محفوظا للمسجد لجواز أن يحتاج إليه في ثاني الحال.

والثاني: وهو قول أبي الحسن بن القطان: إنه يشرى به عقارا للمسجد، لأنه أحفظ وأعلى. انتهى. أظنه حاوي للشافعية.

ومن "أعلام الساحل": إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد بخرابها، أو بخراب المسجد، فلا يعود مملوكا، خلافا لمحمد بن الحسن، ولا يجوز بيعه بحال ... إلى أن قال: والحاصل من ريع وقف عمارة هذا المسجد، يصرف إلى عمارة مسجد آخر، وكذا يفعل الحاكم بما في المسجد الخراب من حصر، وقناديل، ونحوها، ينقلها إلى غيره عند الخوف عليها. وقال في "الحاوي": ريع المسجد الذي خربت محلته يصرف إلى المساكين لأنه مصرف لا ينقطع لعامتهم على الأبد. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: ونوى التمر المنبوذ رغبة، مباح ولو كان له قيمة، يملكه أول من يأخذه. انتهى. ومن خطه نقلت.

إذا كان وقفا على الصوام من أشخاص شتى، فكل وقف وقف بمفرده لا يعمر من الآخر. قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": وقع لي عدة مرار: أشترى كتباً موقوفة بكتابة عليها لم تثبت وقفيتها، ثم أعيدها إلى ما هي عليه من الوقفية. انتهى.

الظاهر أن المؤذن الذي لا يدعو إلى جماعة، كمن يؤذن في مسجد متعطل لا إمام به، لا يستحق وظيفة المؤذن، فهو إذاً كالمتعطل يصح صرف ما على مؤذنه على مؤذن مسجد آخر له إمام، وفيه جماعة، ولو مع قيام هذا المؤذن، لأن قيامه كعدمه. قاله شيخنا.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 543 (SanadKitab #150961, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.