Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 52

  1. من كتاب الطلاق

قلته قياساً من عند نفسي، لم أنقل عن أحد، وهكذا وجدته جواباً لبعضهم، ولم أعلم لمن هو من العلماء، وظاهرة الموافقة. من جواب للشيخ سليمان بن علي: الخلع بعوض نفقة الحمل، فإن صح ووقع التعليق بأنه إن مات فأنت بريئة؛ فالخلع صحيح مع القول بصحة ذلك العوض، والإبراء فاسد. انتهى.

قال في "الفروع": وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه ... إلى أن قال: ولو ذكر المغمى عليه، أو المجنون لما أفاق أنه طلق؛ وقع، نص عليه.

قال الشيخ فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية: فأما المبرسم (١) ومن به نشاف (٢)؛ فلا يقع. وفي "الروضة": إن المبرسم، والموسوس، إن عقل الطلاق؛ لزمه. ولم يدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه. قال شيخنا: بلا ريب، ذكر انه طلق أم لا، ويقع من غيره في ظاهر كلامهم لأن أبا موسى أتى النبي ﷺ يستحمله فوجده غضبان، وحلف لا يحمله، وكف الحديث.

وسأله رجل عن ضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه، ثم قال: مالك ولها؟ دعها. الحديث متفق عليه، وتمامه فيه.

قال ابن نصر الله في "حاشية على الفروع": قوله: فخرج مغضباً الحديث.

في الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأنه ﷺ لا يقول إلا حقاً في الرضى والغضب، فلهذا كان الحكم في الغضب بخلاف غيره. قوله: ولأنه قول ابن عباس، ولأن وقوع الغضبان غضباً لا إغماء معه.

لا يتمشى، ولا يعرف عن صحابي يحفظه نصاً.

قوله: ولأنه من باطن كالمحبة.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 52 (SanadKitab #150961, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.