Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 57

  1. من كتاب الطلاق

قوله أو خافت أعراضه الخ. الظاهر أن المدفوع للزوج مباح له، وكذا ما أسقطت من حقها. ومتى رجعت في حقها؛ فلها الرجوع بالمستقبل لا الماضي، قاله شيخنا.

يصح توكيل المميز في الطلاق إذا كان يعقله، بأن يعلم أنها تبين بذلك. وإن كان بعوض لم يجز قبضه له، ولا تبرأ بدفعه، قاله شيخنا.

حلف على زوجته: ما تسرقين من مالي شيئاً، ولها ابن من غيره كانت تدفع له بعض الأحيان - إذا دخل عليها - نحو رغيف قبل الحلف، فأعطته بعده كذلك، ولم يكن له سبب في اليمين.

فالظاهر أنه لا يحنث مع أنها ربما تعطيه بحضرته أولاً، ولم يقل فيه شيء، وإنما حلف عن السرقة، قاله شيخنا.

خلع زوجته على نفقه ولده منها، وشرطت إن مات قبلها لا رجوع له عليها بما بقي.

فيها ثقل، هل يصح الخلع، أم لا؟ إذا لم يكن عوض غيره.

وفساد الشرط مع صحة الخلع أقرب إلى الفهم، قاله شيخنا.

من "بدائع الفوائد" لابن القيم: في فرقة النكاح عشرون فرقة.

١ - فرقة الطلاق ٢ - الفسخ بالعسرة بالمهر ٣ - العسر عن النفقة

٤ - فرقة الإيلاء - ٥ - فرقة الخلع ٦ - تفريق الحكمين

٧ - فرقة العنين ... ٨ - فرقة اللعان ٩ - فرقة العتق

١٠ - فرقة العرور ١١ - فرقة العيوب ١٢ - فرقة الرضاع

١٣ - فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة ١٤ - فرقة إسلام أحد الزوجين

١٥ - فرقة ارتداد أحدهما ١٦ - فرقة إسلام الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، أو امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها. ١٧ - فرقة السبي ١٨ - فرقة ملك أحد الزوجين صاحبه

١٩ - فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين ٢٠ - فرقة الموت.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 57 (SanadKitab #150961, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.