Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 66

  1. من كتاب الظهار

والسكنى. فإن لم ينفق حتى مضت مدة؛ صارت دينا عليه، ولم تسقط بمضي الزمان مع حضور الزوج وغيبته، كما لو فرضه الحاكم، أو الزوج برضاها.

ومنها أيضاً: كل اثنين يتوارثان حالاً أو مالاً، بفرض أو تعصيب غير الزوجين؛ فعلى القريب الموسر نفقة الفقير العاجز، أو بعضها بقدر ارثه منه إن فضل عن نفقة الموسر من أب وغيره، نفقة زوجته، ورقيقه، وخادمه يومه وليلته؛ ما ينفقه على قريبه، من كسبه، وصناعته، ونماء بضاعته، وكذا ملكه ونحو ذلك، لا من أصل البضاعة، وثمن الملك، وآلة عمله، وصناعته. انتهى.

قال في "الإنصاف": قوله: فاضلاً عن نفقة نفسه.

صرح به الأصحاب، من كسبه أو أجرة ملكه ونحوها، لا من أصل البضاعة، وثمن الملك، وآلة عمله. انتهى. الظاهر أن للزوجة الرجوع ما لم تنو التبرع، بخلاف غيرها، فلابد من نية الرجوع عند الإنفاق. قاله شيخنا.

إذا دفع لها نفقة العام وكسوته، فنشرت بعضه؛ سقط منه الكسوه والنفقة بقدرها عنه، قاله شيخنا.

إذا صامت عن الظهار، فوطئت في الليل أثناء الصيام، أو أيام عيد؛ هل يقطع التتابع، أم لا؟

ظاهر ميله أنه يقطع، كالرجل إذا ظاهر.

وفي "الغاية" احتمال انه لا يقطع، وبه قال البلباني، وتوقف فيه الشيخ محمد، قاله شيخنا.

والرقبة إلا إن فضلت عما يحتاجه، ومؤونته، ومؤونة عياله على الدوام. وقولهم: يجحف بماله.

المراد الزيادة عن ثمن المثل، لا الرقبة نفسها، لأنها معتبرة أن تكون.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 66 (SanadKitab #150961, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.