Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 90

  1. من كتاب الصيد

كل نجد قرى، قاله شيخنا.

ومن "المغني"، فصل: قال أحمد: الضيافة على كل من المسلمين، كل من نزل به ضيف؛ كان عليه أن يضيفه، لما روي عقبة بن عامر، متفق عليه (١)، وعن احسد رواية أخرى: أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار انتهى.

قوله في الذكاة: أو طغي على الماء. أي طفح.

وقوله: أو طرفه بعينه، أو مصع بذنبه، هل ذلك بجميعه أو بعضه.

يكفي؟ الظاهر أن البعض يكفي. وقوله آخر الصيد: أو دبق.

وهو الدبس.

وقوله في الضبع: إن عرفه بأكل الميتة، فكجلالة.

أي فبحبس، ويطعم الطاهر ثلاثاً.

وقوله في المضطر: أكل عادته من الحرام، لا ماله عنه غني كحلوى، وله الشبع منه؛ لأنه العادة، بخلاف المينة؛ فلا يشبع، من تقرير شيخنا.

قال في "الإنصاف": اختلفوا في الثمار، والزروع، والبقول. إذا كان سقيها بالماء النجس، وعلفها بالنجاسات، فقال أبو حنيفة، والشافعي: هي مباحة، وقال أحمد: يحرم أكلها، ويحكم بنجاستها. انتهى.

ومن "الروض وشرحه": ولا يحنث ناس، وجاهل، بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره في يمين بالله، وطلاق، وعنق، ولا تنحل اليمين بالإتيان بالمحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً، أو مكرهاً؛ لأنا إذا لم نحنثه؛ لم نجعل يمينه متناولة لما وجد، إذ لو تناولته؛ لحنث. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 90 (SanadKitab #150961, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.