Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 137

  1. من كتاب القضاء

لا نجد شيئاً حالة التلفيق لنحكم عليه بالصحة أو الفساد. وادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل؛ يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه في الأهونية، ولا وجود لشيء حالة التلفيق؛ فانتهى ادعاء الأهونية؛ فلا تحتاج لإقامة دليل من نص، ولا إجماع ولا قياس، فلزم حصول شروط من قلده، كما قال به العلامة القرافي ﵀، والله أعلم. انتهى). ثم قال السيد: ورجح الإمام العلائي القول بانتقال، يعني من غير ما فعله؛ فينقضه في صورتين:

إحداهما: إذا كان مذهب غير إمامه أحوط، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء، ثم فعله ناسياً أو جاهلاً، وكان مذهب إمامه عدم الحنث، فأقام مع زوجته عاملاً به، ثم تحرج منه، يقول: من يرى فيه وقوع الحنث. فإنه يستحب له الأخذ بالأحوط، والتزام الحنث.

والثانية: إذا رأى لقول المخالف لمذهب إمامه دليلاً قوياً راجحاً، إذ المكلف مأمور باتباع نبيه ﷺ، وهذا موافق لما روي عن الإمام أحمد، والقدوري، وعليه مشى طائفة من العلماء، منهم ابن الصلاح، وابن حمدان، والأوزاعي. انتهت عبارة السيد بادشاه مختصراً وعبارة ابن أمير حاج.

وقال ابن أمير حاج ما نصه: وقال الروياني: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط: أنه لا يجمع بينهما على صورة تخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. انتهى.

قلت: وهذا مؤيد بل نصر لما ذكرناه من دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه، أو فقد شرطه. انتهى.

ثم قال الروياني: وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد رمياً في عماية، ولا يتتبع رخص المذاهب، وتعقب القرافي هذا:

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 137 (SanadKitab #150961, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.