Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 74

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. فائدة

كلمة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من أئمة السلف، ولا شرع ذلك رسول الله ﷺ.

والذكر بالاسم المفرد والمضمر بعيد عن السنة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى إضلال الشيطان، وكثير ما يذكر عن بعض الشيوخ أن يحتج على قول القائل: الله. بقوله "قل الله، ثم ذرهم". ويظنه أنه من الله أمر شبيه بأن يقول: الاسم المفرد، وهو غلط باتفاق أهل العلم ... إلى أن قال: والاسم الذي ذكر في أوله. انتهى).

الطيلسان قسمان: محنك، وهو ثوب طويل، عريض، قريب من طول الرداء على ما مر.

ومربع، يجعل على الرأس فوق العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، كما قاله جمع من المحققين. انتهى من "شرح ابن حجر للمنهاج" أو "شرح الكنز للعيني".

قوله: فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره، بأن أحسته في الفرج، وإلا فمثل تقطيع ظهرها، لا يكون إحساساً، قاله شيخنا.

قال ابن قندس: والخز جوازه من وجهين: أحدهما: أن سداه حرير، والسدا أيسر من اللحمة، وهو الذي بين ابن عباس جوازه.

فأما العلم من الحرير، والسدا للثوب، فلا بأس به. والثاني: أن الخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج به مع الحرير - وهو وبر الأرنب - واسم لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير. والأول والثاني حلال، والثالث حرام. انتهى.

من "المغني" في المستحاضة، وهل تجلس أيام حيضها من أول الشهر، أو بالتحري والاجتهاد؟ فيه وجهان. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 74 (SanadKitab #150961, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.